الشيخ محمد الجواهري

356

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) ادعاه السيد ابن زهرة في الغنية : 120 - 121 . ( 2 ) كما في صحيحة ابن أبي نصر ، قال : « كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس اُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة » الوسائل ج 9 : 508 باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 3 ) ذكرنا في كتاب الخمس الإشكال منّا على هذه الصحيحة من أنه ليس فيها ما يدل على أن المراد مؤونة تحصيل الربح ، وإن ذهب السيد الاُستاذ إلى أنه هو المراد ، إلاّ أنه لا دلالة للصحيحة على ذلك ولا حاجة إليها .